المادة 9 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يختص امين الصندوق للاتحاد بالامورالتالية:- أ- قطع الموازنة المالية عن السنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة عن السنة المقبلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات والقيود المالية اللازمة وفقا للانظمة المالية المعمول بها ، والاشراف على جميع الشؤون المالية للاتحاد ومراقبتها حسب الانظمة المالية المعمول بها في القوة. ج- الاحتفاظ بسجل تدون فيه قرارات الاتحاد المتعلقة بالامور المالية. د- تقديم تقرير للهيئة في نهاية العام عن الوضع المالي للاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة