المادة 25 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

تطبق على عضو مجلس المهنة الأحكام الواردة في المادتين (16) و (17) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة