المادة 24 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

أ- على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً إلى مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبلغه له على أن يتم البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء صدر بالمصادقة على قرار مجلس المهنة أو بفسخه وإعادته إليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً لأسباب الفسخ. ب- على الرئيس تبليغ العضو بأي من القرارات الصادرة بحقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (7) أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة