المادة 23 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن الاتحاد، فلمجلس المهنة اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب-الإنذار.
ج-حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لدورة واحدة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026