المادة 26 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

يلتزم الاعضاء بقواعد ممارسة المهنة وآدابها التي يضعها الاتحاد بموجب أنظمة داخلية يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة