المادة 26 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

تتألف موارد الاتحاد من: أ- بدلات الانتساب والاشتراك السنوية للاندية والحكام والمدربين واللاعبين في الاتحاد. ب- الغرامات التي تفرض نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- النسبة التي يحددها الوزير للاتحاد من الريع الصافي للمباريات والاعلانات. د- المساهمة السنوية التي تقدمها الوزارة للاتحاد. ه- التبرعات والهبات والمساعدات ويشترط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من خارج المملكة. و- عوائد أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة. ز- بدل الهويات والشعارات التي يعدها الاتحاد ،وبدل الشهادات التي تصدرها. ح- ريع أي نشاط ثقافي او فني او اجتماعي يقيمه الاتحاد بموافقة الوزير. ط- بدل الدورات التي يقيمها او ينظمها الاتحاد للمدربين والحكام. ي- أي واردات اخرى يوافق عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك