المادة 25 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
تبدأ السنه المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026