المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993
أ- للمجلس حق التصرف بأموال الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنة الاتحاد.
ب- اوامر الايداع والصرف والمستندات المالية يوقها الرئيس وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026