المادة 5 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

أ- يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي: - 1- عدم وجود اتحاد رياضي محلي آخر للرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة. 2- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل، وأن تتوافر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (9) من هذا النظام. ب- يُ قدم طلب التأسيس إلى اللجنة على النموذج المعتمد منها لذلك على أن يرفق به ما يلي:- 1- بيان يحدد أهداف تأسيس الاتحاد الرياضي. 2- كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بكل منهم. 3- وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها. 4- وثائق تثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين. 5- وثائق تثبت توافر البنية التحتية لتأسيس الاتحاد الرياضي بما في ذلك المقر. 6- إقرار خطي صادر عن الأعضاء المؤسسين يتضمن تعهدهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الرياضية. 7- بيان يحدد عدد المزاولين للرياضة ومستوياتهم عند تقديم الطلب. 8- تقرير يحدد الموارد المالية للاتحاد الرياضي ومصدرها. 9- موازنة تقديرية تبين إيرادات الاتحاد الرياضي ونفقاته لأول سنتين. 10- النظام الأساسي للاتحاد المنوي تأسيسه. 11- أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة