المادة 6 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ-1- إذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليهما في المادة (5) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد.
2- تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين أو من غيرهم لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل. وللجنة خلال مدة التجربة عزل أي منهم واستبدال غيره به على أن تحدد أسس التعيين وأسباب العزل بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يقوم مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه بعقد اجتماع لاختيار رئيس له ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق.
ج- على الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة إضافة عبارة (اتحاد مؤقت) إلى اسمه في أوراقه ومراسلاته ومعاملاته جميعها.
د- تقوم اللجنة خلال مدة التجربة للاتحاد الرياضي المؤقت بتقييم أدائه، فإذا تبين لها أنه قادر على تحقيق أهدافه وحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي، تتخذ قرارا بمنحه صفة اتحاد دائم، ويتم تشكيل هيئته العامة ومجلس إدارته وفقاً لنظامه الأساسي، وإذا تبين لها خلال مدة التجربة أنه غير قادر على تحقيق أهدافه أو لم يحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي فعليها حل الاتحاد الرياضي المؤقت.
ه- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026