المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
-أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يحظر تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يتولى المجلس الموافقة على تسجيل الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية أو أي فروع لها إذا كان مقرها في المملكة وتتمتع هذه الاتحادات بعد تسجيلها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وللمجلس إلغاء تسجيل اي منها بناء على أسباب مبررة.
د- تطبق على الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المؤسسة أو المسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة أنظمتها الأساسية وأنظمة الاتحادات أو المنظمات الدولية أو القارية أو الإقليمية التابعة لها، وتنظم علاقتها باللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026