المادة 37 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي: -
أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه.
ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات.
ج- التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة والأحكام والشروط المتعلقة بها.
د- تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها.
ه- تعليمات أسس اختيار الأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد وأسباب عزلهم.
و- تعليمات ترخيص النشاطات والمسابقات المنظمة من غير الاتحاد المعني وبما لا يتعارض مع أنظمة وتعليمات الاتحاد الدولي.
ز- تعليمات ترخيص المراكز والأكاديميات الرياضية.
ح- تعليمات تنظيم العلاقة بين الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المسجلة في المملكة واللجنة.
ط- تعليمات أسس تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وأسباب عزلهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026