المادة 37 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي: - أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه. ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات. ج- التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة والأحكام والشروط المتعلقة بها. د- تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها. ه- تعليمات أسس اختيار الأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد وأسباب عزلهم. و- تعليمات ترخيص النشاطات والمسابقات المنظمة من غير الاتحاد المعني وبما لا يتعارض مع أنظمة وتعليمات الاتحاد الدولي. ز- تعليمات ترخيص المراكز والأكاديميات الرياضية. ح- تعليمات تنظيم العلاقة بين الاتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المسجلة في المملكة واللجنة. ط- تعليمات أسس تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وأسباب عزلهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة