المادة 36 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يصدر مجلس الإدارة التعليمات الداخلية واللوائح الرياضية التالية-: أ- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين للاتحاد الرياضي. ب- تعليمات مهام وصلاحيات اللجان المساعدة. ج- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأحكام المتعلقة بها. د- تعليمات الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي . ه- تعليمات الجهاز الفني للاتحاد الرياضي . و- لائحة الانضباط واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحكام والمدربين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والمراكز والاحتراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة