المادة 36 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
يصدر مجلس الإدارة التعليمات الداخلية واللوائح الرياضية التالية-:
أ- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين للاتحاد الرياضي.
ب- تعليمات مهام وصلاحيات اللجان المساعدة.
ج- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأحكام المتعلقة بها.
د- تعليمات الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي .
ه- تعليمات الجهاز الفني للاتحاد الرياضي .
و- لائحة الانضباط واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحكام والمدربين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والمراكز والاحتراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026