المادة 35 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ- على جميع الاتحادات الرياضية وخلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام وانتخاب مجالس إداراتها الجديدة وفقاً لنظامها الأساسي المعدل.
ب- للجنة إصدار جدول زمني يبين الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها لإتمام المهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026