المادة 34 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:- 1- تسقط حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر حكماً مجالس إدارات الاتحادات الرياضية القائمة وذلك إلى حين انتخاب وتعيين مجالس الإدارة الجديدة. ب- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شكلاً معيناً لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة