المادة 33 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

أ- يعاقب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة العامة أو ممثله إذا كان شخصاً اعتبارياً وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة في حال القيام بأي من الأفعال التالية :- 1- مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح الرياضية المطبقة على الاتحاد الرياضي. 2- استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لغيره بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استعمال أموال الاتحاد الرياضي أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها. 3- القيام بأي عمل يشكل تلاعبا أو اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو سوء ائتمان أو رشوة أو فسادا ماليا أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الاتحاد الرياضي أو الغير. 4- أي فعل يشكل مخالفة للآداب العامة أو إخلالا بالأمن والنظام العام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية، أو القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد الرياضي ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنويا، أو استغلال انضمامه للاتحاد الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية. 5- تعريض الاتحاد الرياضي لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي أو في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه. 6- أي إهمال أو تقصير أو عدم ممارسة أو إنجاز المهام والصلاحيات المنوطة به. 7- القيام بأي فعل أو إجراء أو تصرف من شأنه إعاقة سير عمل الاتحاد. ب- للمجلس وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- إيقاف الدعم المالي للاتحاد الرياضي. 4- عزل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم . 5- إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة. 6- اتخاذ أي إجراء يجده مناسباً لتصويب الوضع. 7- الإحالة إلى الجهات القضائية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة. 8- حل الاتحاد الرياضي. ج- على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أمين السر أو أمين الصندوق وتحت طائلة المساءلة القانونية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة