المادة 32 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان المساعدة ولجان الانضباط وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وللمجلس إصدار تعليمات خاصة لتنظيم آلية عقد هذه الاجتماعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة