المادة 38 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
يلغى (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (173) لسنة 2016) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026