المادة 24 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي :-
أ- إقرار بالالتزام بقوانين الرياضة والأنظمة والتعليمات واللوائح الرياضية وقرارات الاتحاد الرياضي والاتحادين القاري والدولي للرياضة والهيئات التابعة لهما.
ب- إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي والامتثال للقرارات الصادرة عنهما.
ج- إقرار بإحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه إلى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي كل حسب اختصاصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026