المادة 23 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه من الأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتحاد الدولي أو القاري للرياضة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة لهما أو عن هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو عن محكمة التحكيم الرياضي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة