المادة 22 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضي بحسب اختصاص كل منها للفصل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة