المادة 25 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة. ب- لغايات ضمان تطبيق التشريعات والتعليمات واللوائح الرياضية ذات العلاقة للجنة اتخاذ أي من الإجراءات الرقابية التالية على الاتحاد الرياضي:- 1- تدقيق حساباته وأعماله من خلال موظفيها أومن خلال لجنة خاصة تشكلها لهذه الغاية ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلاته ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها. 2- للجنة توجيه الاستيضاحات للقائمين على إدارته والعاملين فيه ومدققي حساباته وعلى الاتحاد الامتثال لهذه الاستيضاحات. 3- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الرياضية. 4- متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه. 5- المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة