المادة 6 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- تتألف الهيئة العامة للاتحاد التعاوني من الجمعيات التعاونية المؤسسة للاتحاد التعاوني والمنتسبة له والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها. ب - تتولى الهيئة العامة للاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار النظام الداخلي للاتحاد التعاوني ورفعه للمدير العام للتصديق عليه. 2- إقرار السياسة العامة للاتحاد التعاوني وبرامج عمله السنوية. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه. 4- إقرار التقرير الاداري والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليها. 5- انتخاب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني. 6- تعيين محاسب قانوني للاتحاد التعاوني. 7- أي أمور أخرى يعرضها مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة