المادة 7 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خلال الاشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. 3- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد التعاوني قراراتها في الاجتماع العادي بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع. ب-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني او طلب (20%) من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني أو بناء على طلب من لجنة المراقبة أو بطلب من المدير العام ، على أن تحدد في الطلب الأمور التي ستناقش في جدول أعمال هذا الاجتماع ولايجوز بحث غيرها فيه. 2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني غير العادي قانونيا بحضور ثلثي اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى. 3- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد التعاوني قراراتها في الاجتماع غير العادي باكثرية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد. ج- يرأس رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة