المادة 5 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
على كل اتحاد تعاوني استعمال مفردة (تعاوني) مع إسمه ويكون لكل اتحاد تعاوني خاتمه الخاص به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة