المادة 4 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

يكون الانتساب للاتحاد التعاوني اختيارياً و تكون العضوية فيه مفتوحة للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد تعاوني نوعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة