المادة 4 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
يكون الانتساب للاتحاد التعاوني اختيارياً و تكون العضوية فيه مفتوحة للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد تعاوني نوعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026