المادة 20 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعماله.
2- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
3- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب من مجلس الادارة أو من (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو من لجنة المراقبة أو من المدير العام على أن تحدد في الطلب الأمور التي ستناقش في جدول أعمال هذا الاجتماع ولايجوز بحث غيرها فيه .
2- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ثلثي أعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد يعتبر الاجتماع ملغى.
3- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد.
ج- يرأس رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026