المادة 21 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- على الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام إبلاغ مجلس الإدارة خطياً بإسم مندوبها لاجتماع الهيئة العامة.
ب- لا يجوز لأي مندوب عن الاتحادات التعاونية الاعضاء في الاتحاد العام أن ينيب شخصا آخر عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026