المادة 19 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة وخطط عمل الاتحاد العام السنوية ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته ورفعه للمجلس للتصديق عليه.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد العام ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه.
د- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية عن أعمال الإتحاد العام ورفعها الى المدير العام للتصديق عليها.
ه- تعيين محاسب قانوني للاتحاد العام مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
و- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس الإدارة.
ز- اقتراح مشروعات الأنظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة.
ح- الموافقة على التصرف في الأموال غير المنقولة التي يملكها الاتحاد العام.
ط- أي أمور أخرى يعرضها مجلس الإدارة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026