المادة 19 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة وخطط عمل الاتحاد العام السنوية ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته ورفعه للمجلس للتصديق عليه. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد العام ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه. د- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية عن أعمال الإتحاد العام ورفعها الى المدير العام للتصديق عليها. ه- تعيين محاسب قانوني للاتحاد العام مرخص ومزاول لمهنة التدقيق. و- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس الإدارة. ز- اقتراح مشروعات الأنظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة. ح- الموافقة على التصرف في الأموال غير المنقولة التي يملكها الاتحاد العام. ط- أي أمور أخرى يعرضها مجلس الإدارة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة