المادة 15 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما بشكل مباشر او غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يتطلبه المجلس البلدي واذا قصر المسؤول في انشاء الرصيف خلال المدة التي يعينها له المجلس البلدي فيجوز للمجلس حينئذ ان يقوم بانشاء الرصيف ويعود عليه بالتكاليف التي تحصل منه بالطرق التي تحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026