المادة 16 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن دينارين ولا تتجاوز العشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026