المادة 14 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

اذا اشتكى احد للمجلس البلدي بأن اي منشئ قد تعدى ببنائه على ملك المشتكي الخاص فيحق لرئيس البلدية ان يصدر امراً بتوقيف البناء لمدة عشرة ايام وعلى الشرطة ان تنفذ امرا التوقيف ريثما يتمكن المعترض من اقامة الدعوى لدى المحكمة شرط ان يقدم ذلك المعترض كفيلا مليئا لدى كاتب العدل يضمن العطل والضرر عن مدة التوقيف اذا ظهر انه غير محق في اعتراضة نتيجة المحاكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك