المادة 13 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
اذا تبين للمجلس البلدي ان احد الابنية في المنطقة البلدية اّ يل للسقوط او في حالة خطرة على ساكنية او على المارة او على السكان المجاورين فعلى المجلس البلدي ان يبلغ اخطاراً الى صاحبه او ساكنه او يعلقه على باب البناء او على قسم ظاهر منه اذا كان صاحب البناء مجهول الاقامة ويتضمن ذلك الاخطار مدة معينه لازالة خطره بهدمه او ترميمه او اعادة بنائه شريطة ان لايتعارض مع سعة أي شارع متعارض معه واذا لم يستجب المسؤول لذلك خلال المدة المعينه فعلى المجلس البلدي ان يقوم بالهدم او ازالة الخطر على نفقة صاحب العلاقة وتحصل تلك النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026