المادة 4 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
تعتبر الوسائل المبينة ادناه من وسائل الإنذار المبكر:-
أ- صافرات الإنذار .
ب- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.
ج- مكبرات الصوت في المساجد .
د- أنظمة الاتصالات المختلفة .
ه- أي وسائل أخرى تحدد من المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026