المادة 5 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
أ- تكون نغمات الإنذار التي تصدرها صافرات الإنذار ومدلول كل منها كما يلي:-
1-النغمة الأولى : وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه .
2-النغمة الثانية : وتتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر .
ب - إضافة إلى نغمات الإنذار المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إرسال رسائل صوتية تحذيرية بوساطة أجهزة نظام الإنذار المبكر إذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026