المادة 5 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015

أ- تكون نغمات الإنذار التي تصدرها صافرات الإنذار ومدلول كل منها كما يلي:- 1-النغمة الأولى : وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه . 2-النغمة الثانية : وتتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر . ب - إضافة إلى نغمات الإنذار المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إرسال رسائل صوتية تحذيرية بوساطة أجهزة نظام الإنذار المبكر إذا دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة