المادة 3 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
يهدف استخدام الإنذار المبكر الى حماية السكان وممتلكاتهم من خلال تنبيههم وتحذيرهم وفق التعليمات والإرشادات الصادرة عن المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة