المادة 2 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية:المديرية العامة للدفاع المدني.
: النظام الذي يستخدم لإنذار السكان عن وقوع أو قرب وقوع الإنذار الأخطار التي تهدد حياتهم أو ممتلكاتهم أو عند زوال هذه المبكر الأخطار.
: شبكة تتكون من صافرات إلكترونية تستخدم للإنذار المبكر صافرات توزع في أنحاء المملكة وتصدر نغمات متعددة لها دلالات الإنذار محددة أو رسائل صوتية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026