المادة 3 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

يعفى الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها في المملكة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى وفق الشروط التالية :- أ- تقديم طلب خطي بالإعفاء الى المراقب مرفق به كشف مفصل بالأثاث والتجهيزات اللازمة لإنشاء مكتب الشركة موقع ومختوم من الشركة أو ممثلها القانوني وصورة عن عقد ايجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة . ب- إجراء كشف ميداني من دائرة الجمارك قبل منح الشركة الاعفاء للتأكد من تناسب مساحة المكتب العائد للشركة وعدد الموظفين مع كمية الاثاث والتجهيزات المستوردة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة