الأنظمة
نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ن:قانون الشركات. :وزير الصناعة والتجارة والتموين. :دائرة مراقبة…
- المادة 3يعفى الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها في المملكة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى وفق الشروط التالية :- أ- تقديم طلب خطي بالإعفاء الى المرا…
- المادة 4أ - يقدم طلب الحصول على إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت موقعا من الشركة أو ممثلها القانوني الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية :- 1- كتاب صادر عن الشركة أو ممثلها الق…
- المادة 5أ- يقدم طلب إعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومس…
- المادة 6للمراقب طلب أي وثائق إضافية من الشركة لغايات البت بطلب الحصول على الإعفاء وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة .
- المادة 7للمراقب رفض طلب الشركة للحصول على الإعفاءات إذا كان الطلب غير مستكمل الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو إذا ارتكبت الشركة مخالفة لأحكام القانون والتشريعات النافذة.