المادة 2 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ن:قانون الشركات.
:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
:دائرة مراقبة الشركات.
الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ة:
ومكاتب التمثيل) المسجلة وفق أحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026