المادة 9 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

أ- يقتصر استعمال الآليات والمعدات المدخلة بموجب أحكام هذا النظام لغايات انجاز المشروع فقط ، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات اللازمة لذلك. ب- يجوز نقل ملكية المركبات والآليات والمعدات المدخلة إدخالا مؤقتا لمشروع معين لإنجاز أي من المشاريع الأخرى المستفيدة من أحكام هذا النظام بعد الحصول على موافقة الدائرة وبعد إبراز التوصيات اللازمة من الجهات المشرفة على كلا المشروعين وتنظيم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك . ج- يتم تجديد الترخيص السنوي للمركبات والآليات التي تخضع للتسجيل والترخيص وفق احكام قانون السير والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد موافقة الدائرة التي لها الحق في التثبت من توافر شروط الإدخال والتزام الجهة المنفذ لحسابها المشروع بكافة المتطلبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة