المادة 8 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

أ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع. ب- لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع. ج- تعامل التوسعة التي تطرأ على المشروع معاملة المشروع الجديد وتخضع لأحكام هذا النظام شريطة أن لا تقل كلفة التوسعة عن (25%) من قيمة المشروع الأصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك