المادة 10 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير استبدال الكفالة المصرفية بتعهد جمركي يقدم من الجهة التي ينفذ لحسابها أي من المشاريع الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق وذلك الى حين تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة. ج- ترد الكفالات المصرفية وتلغى التعهدات الجمركية المقدمة بعد ابراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة