المادة 9 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمارس المدير الإدراي الصلاحيات التالية : - أ- تفتيش دوائر الأوقاف وتقديم التقارير إلى الأمين العام للوزارة . ب- تنظيم شؤون الموظفين وحفظ الأضابير والسجلات اللازمة لذلك . ج- الإشراف على تقديم التقارير السنوية عن الموظفين وترتيبها وحفظها وتقديم التقارير السنوية المتعلقة برؤساء الأقسام إلى الأمين العام للوزارة د- الإشراف على تنظيم المخابرات والأضابير وحفظها . ه- متابعة قضايا الأوقاف لدى المحاكم ووكلاء الأوقاف وتنظيم سجلاتها وتقديم نتائجها تباعا للمدير العام . و- تنظيم سجل يدون فيه صور جميع الحجج الوقفية وجمعها وحفظ ما يمكن الحصول عليه من أصول هذه الحجج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة