المادة 10 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمارس مديرو الأوقاف في المراكز الصلاحيات التالية : أ- ضبط عقارات الأوقاف والإشراف عليها وتأجيرها وتحصيل ريعها . ب- الإشراف على الموظفين التابعين لهم وتقديم التقارير السنوية عنهم . ج- تعمير عقارات الوقف في حدود خمسة وعشرين دينارا وما زاد على ذلك حتى المئة بموافقة المدير المالي . د- توقيع عقود الإجارة وذلك بما يتفق مع أحكام هذا النظام . ه- توجيه اخطارات خطية لمديني الوزارة أصالة أو كفالة بلزوم دفع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ولهم أن ينيبوا أحد موظفيهم بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة