المادة 8 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمارس الأمين العام للوزارة الصلاحيات التالية : أ- مساعدة الوزير بمراقبة وإدارة وتفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية . ب- تنفيذ قرارات المجلس . ج- الموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير في حدود مايتي دينار بتنسيب المدير المالي . د- التنسيب للوزير للموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير لغاية خمسمائة دينار . ه- تصديق عقود الإجارة التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات . و- إقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس بموافقة الوزير . ز- توزيع العمل بين الموظفين والإشراف عليهم وإدارة شؤونهم . ح- إجازة صرف المبالغ المقيدة في حساب الأمانات بتنسيب من المدير المالي حتى خمسماية دينار، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة