المادة 8 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يمارس الأمين العام للوزارة الصلاحيات التالية :
أ- مساعدة الوزير بمراقبة وإدارة وتفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية .
ب- تنفيذ قرارات المجلس .
ج- الموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير في حدود مايتي دينار بتنسيب المدير المالي .
د- التنسيب للوزير للموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير لغاية خمسمائة دينار .
ه- تصديق عقود الإجارة التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات .
و- إقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس بموافقة الوزير .
ز- توزيع العمل بين الموظفين والإشراف عليهم وإدارة شؤونهم .
ح- إجازة صرف المبالغ المقيدة في حساب الأمانات بتنسيب من المدير المالي حتى خمسماية دينار، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026