المادة 62 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

في المراكز التي لا يعين فيها مدير اوقاف يكلف بالقيام بشؤون الاوقاف احد موظفي المحكمة الشرعية بموافقة قاضي القضاة ويمنح اكرامية سنوية لا تزيد على عشرين ديناراً بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة