المادة 63 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
اذا شغرت نظارة او تولية او مشيخة على وقف خيري فتتولى الوزارة ذلك الوقف ولا توجه النظارة او التولية او المشيخة بعد ذلك الى احد ما لم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى توجه عليه بعد ان تثبت اهليته لدى لجنة توجيه الجهات، وفي الجهات العائدة للاوقاف غير الصحيحة لا يشترط رعاية شرط الواقف اذا توجه كغيرها من الجهات غير المشروطة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026