المادة 61 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمنح مديرو الاوقاف المناط بهم الاشراف على اوقاف ذرية اكرامية سنوية لا تتجاوز عشرين ديناراً بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة