المادة 58 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

تؤجر عقارات الوقف بالمزايدة العلنية الا اذا رأى الأمين العام للوزارة ان مصلحة الوقف تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط وفي هذه الحالة عليه ان يحصل على موافقة المجلس بعد بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة