المادة 58 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تؤجر عقارات الوقف بالمزايدة العلنية الا اذا رأى الأمين العام للوزارة ان مصلحة الوقف تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط وفي هذه الحالة عليه ان يحصل على موافقة المجلس بعد بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026